للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للخلاص منه، والخلع بعد وقوع الطلاق، أي تعليقِهِ. انتهى.

(السادس) من شروط الخلع: (أن لا يقع بلفظ الطّلاق) ويقع بلفظ طلاقٍ، أو بنيّتِهِ، رجعياً إن كان دون الثلاث (١) (بل بصيغتِهِ الموضوعةِ له) من المتخالعين، فلا يحصُلُ الخلْعُ بمجرّد بذل المال وقبولهِ من غير لفظٍ من الزوج.

(السابع: أن لا ينوي به) أي بالخلع (الطلاق).

[[صفة الخلع]]

(فمتى توافرت) هذه (الشروط) المذكورة (كان) الخلعُ (فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق) ولو لم ينو خلعاً.

روى كونه فسخاً لا ينقصُ عدد الطلاق عن ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي (٢).

(وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. وهي) أي صيغتُه الصريحة: (خلعتُ وفسختُ وفاديتُ).

(والكناية) أي كناية الخلع (بارَيْتُك وأبرأتُكِ وأبنْتُكِ) لأن الخُلْعَ أحد نوعي الفرقةِ، فكان له صريح وكناية، كالطلاق، (فمع سؤال الخلعِ وبذلِ العوضِ يصحُّ) إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته (بلا نيّةٍ) لأن دلالة الحال من سؤال الخلعِ وبذل العوضِ صارِفةٌ إليه، فأغنى عن النية فيه.


(١) ظاهر كلام الموفق في المغني (٧/ ٥٩, ٦٠) أنه إن خلعها بلفظ الطلاق على عوضٍ فهو طلاق بائن لا رجعة فيه. وكذا في المنتهى وشرحه اللذين هما أصل دليل الطالب وشرحه (٣/ ١١٣) فما قاله الشارح هنا فيه نظر وتوقف ولعله وهم أو قول مهجور.
(٢) ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الخلع تطليقة بائنة إنما لا رجعة فيها، وينقص بها عدد الطلاق. وهو رواية عن أحمد. وهذا إن كان بلفظ الخلع. أما إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق رواية واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>