للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصار كالتبرّع بهذا الوجه. وإذا أشبهَ التبرُّع اعتُبِر فيمن يبذُلُه ما يعتبر في المتبرِّع من البلوغِ، والعقلِ، وعدم الحجْر.

ولا فرق في ذلك بين كونِ بَذْلَ العوضِ (من أجنبى أو) من (زوجةٍ).

(لكن لو عضَلها) بأن ضرّها بالضرب والتضييق عليها، أو مَنَعها حقوقَها من القسمِ والنفقة ونحو ذلك، (ظلماً لتختلع) منه (لم يصحَّ) الخُلْعُ، والعِوَض مردودٌ، والزوجيّةُ بحالِها.

وإن أدّبَها لنشوزِها، أو تركِهَا فرضاً، فخالعته لذلك، صحّ الخلع ولم يحرم.

(الثالث) من شروط الخلع: (أن يقع منجَّزاً) فلا يصحُّ تعليقُ الخلع على شرطٍ، كإن بذلتِ لي كذا فقد خلعتك.

(الرابع) من شروط الخلع: (أن يقعَ الخلعُ على جميعِ الزوجة) بأن يقول خلعْتُكِ، أو خلعتُ زوجتي.

(الخامس) من شروط الخلع: (أن لا يقع حيلةً لإسقاطِ يمين الطَّلاقِ) قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلةً لإِسقاطِ يمين طلاقٍ، ولا يصحّ، يعني: ولا يقعُ. والحيل خِدَاعٌ لا تُحِلّ ما حرَّم اللهُ تعالى. قال المنقح في التنقيح: وغالبُ الناسِ واقعٌ في ذلك. وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيرِهِ إن كانَ أهلاً للرُّخْصة، كطالب التخلّص من الربا، فيرده إلىَ من يرى التحلل (١)


(١) كذا في الأصول، ولعله "الحيل" أو "التحيّل" بدلالة السياق.
ويكون المعنى: فيرده إلى من يرى الحيل جائزة. وتكون الصورة: أنه حلف على زوجته بالطلاق إن فعلت كذا، فلأجل أن يخلص من اليمين يخالعها حيلة، فإذا بانت منه فعل الشيء المحلوف عليه، ثم يتزوجها فلا ينقص عدد الطلاق. وانظر الكلام على الحيلة المذكورة في إعلام الموقّعين ٢/ ٢٨٣
وليست طريقة ابن عقيل هذه مرضية. بل المفتى يخبر بمذهبه لا غير إن اجتهد فظهر له الحق بالدليل، وإن الحيل خداع ومحرمة كما قدمه الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>