للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في المسح على الجبيرة]

(وصاحب الجبيرة) وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكِسر أو نحوه، سميت بذلك تفاؤلاً، (إن وضَعَها على طهارةٍ، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيحَ، ومسح عليها بالماء، وأجزأ) من غير تيمُّمٍ، كمسحِ الخفِّ، بل أولى، للضرورة.

(وإلا) بأن وضعها على غير طهارة، وخاف الضَّرَرَ بنزعها (وجب مع الغَسْل) أي غسل الصحيح (أن يتيمَّمَ لها) لأنه موضعٌ يخاف الضرر باستعمال الماء فيه، فجاز التيمم له، كجرحٍ غير مشدودٍ.

(ولا مَسْحَ) مع تيمُّمٍ (ما لم توضع) أَي الجبيرة (على طهارة، وتتجاوز المحلّ، فيغسل ويمسح ويتيمم لها).

فائدة: إعلم أن الجبيرةَ تخالف الخف في مسائل عديدة، منها: عدم التوقيت بمدة، ومنها: وجوب المسح على جميعها، ومنها: دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها: أنّ شدها مخصوص بحال الضرورة، ومنها: أن المسح عليها عزيمة، ومنها: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ومنها: أنه يتعّين مسحها. نبّه على ذلك في "الإِنصاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>