وأشار للسادس بقوله:(وطهارةُ عينِهما) ولو لضرورةٍ. ويتيمَّمُ مِع الضرورة لمستورٍ بالنجسٍ، ويعيد ما صلى به. فإن كان النجس خُفَّا تيمَّمَ مع خوفِ نزعهِ لغسل الرجلين. وإن كان عمامةً تيمَّمَ مع خوفِ نزعِهَا لِمَسْحِ الرأس. وإن كان جبيرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدود.
وأشار للسابع بقوله:(وعدُم وصفِهما البشرة) لصفائه كالزجاج الرقيق، أو خِفَّتِه كالجورب الذي يصف القدم.
(فيمسحُ المقيم، والعاصي بسفره، من الحدث بعد اللبس يوماً وليلة) أي من ابتداء حدثِهِ. فلو مضى من الحدث يومٌ وليلةٌ لمقيمٍ أو ثلاث إن كان لمسافرٍ، ولم يمسحْ، انقضتِ المدة.
(و) يمسح (المسافر) سفرَ قَصْرٍ لم يعصِ بِهِ (ثلاثَةَ أيامٍ بلياليهن. فلو مَسَحَ في السفر ثم أقام) قبل مضيّ يومٍ وليلةٍ (أو في الحضر ثم سافر) قبل مضيِّ يومٍ وليلةٍ (أو شكَّ في ابتداءِ المَسْحِ) بأن شك هل ابتدأ بعد أن شرع في السفر، أو قبل أن يشرع فيه، فالحكم في هذه المسألة أنه (لم يَزِدْ على مسح مقيمٍ) لأنّ المسحَ عبادةٌ يختلف حكمُهَا بالسفر والحضر، فلا بد من تحقق وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السَّفر.
(ويجب مسح أكثر أعلى الخف) ونحوه.
وسُنَّ أن يكون بأصابع يده، مبتدئاً من أصابع رجليه إلى ساقيه.
(ولا يجزئ مسح أسفله) أي الخلف (وعَقبِهِ. ولا يُسَنُّ) مسحهما مع الخف.
(ومتى حصل) شيء (مما يوجب الغُسْلَ) من جماعٍ أو غَيرِهِ (أوْ ظَهَرَ بعضُ محلّ الفرض) أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه، (أو انقضت المدة) وهي اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة للمسافر (بطل الوضوء) وبطلت الصلاة.