للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ بمستمِعٍ. وتباح الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - سرًّا، كالدعاء (١).

ولا يسلِّم من دَخَل.

ويجوزُ تأمينُه على الدعاء، وحمدُه خِفيةً إذا عَطَسَ، نصًّا، وتَشْمِيتُ عاطسٍ، وردُّ سلامٍ نطقاً.

ويجوز لمن بَعُدَ عن الخطيبِ، ولم يسمعه، الاشتغالُ بالقرآنِ والذِّكر والصلاةِ والسلامِ على النبي - صلى الله عليه وسلم - خِفْيَةً. وفعلُه أفضَلُ نصًّا.

(ويباح) الكلام (إذا سكتَ) الخطيبُ (بينَهما) أي بين الخطبتين.

(أو) إذا (شرع في دعاءٍ) لأنه حينئذ يكون قد فرِغَ من أركانِ الخطبة (٢). والإِنصاتُ للدعاءِ غير واجب.

[[تعدد صلاة الجمعة في البلد]]

(وتحرم إقامة) صلاة (الجمعةِ وإقامةُ) صلاةِ (العيدِ في أكثرَ من موضعٍ) واحد (من البلدِ إلا لحاجةٍ كضيقٍ) قال في شرح المنتهى: أي ضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهله. اهـ. قال في حاشيته: قلت: الإِطلاق في الأهل شاملٌ لكل من تصحّ منه وإن لم يصلِّ، وإنْ لم تجبْ عليه، وحينئذ فالتعدد في مصرٍ للحاجة (وبعدٍ) أي بعد المسجدِ عن بعضِ أهلِ البلدِ بأن يكون البلد واسعاً، وتتباعَدَ أقطارُه، فيشقُّ على من منزله بعيدٌ عن محل الجمعة مجيئه إلى محلها، (وخوفِ فتنةٍ) فأن يكون بين بعضٍ وبعضٍ من أهل البلد عداوة، ويخشى إثارةُ الفتنة بصلاة الجمعةِ في مسجدٍ واحدٍ.

وعُلم مما تقدم أنها لو كانت تُقام في موضعين، أو ثلاثةٍ أو أكثر


(١) "كالدعاء" أيضاً ساقطة من (ف).
(٢) في هذا التعليل نظر، فإن النهي عن الكلام والإِمام يخطب مطلق، فينطبق على الأركان وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>