للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [شُروط الصَّلَاة]

شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة. وكذا سائر العبادات والعقود، فإن صحتها تتوقف على شروطها. ومحل ذلك في العبادات إن لم يكن عذر، وليست منها. بل تجب لها قبلها وتَستمر فيها.

قال المنقح: إلا النية (١). (وهي) أي شروط الصلاة (تسعة)، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً.

الأول: (الإِسلام).

(و) الثاني: (العقل).

(و) الثالث: (التمييز).

وهذه الثلاثة مشروطةٌ في كلّ عبادة، إلا التمييز في الحج، فإنه يصحّ ممن لم يميّز، ولو أنه ابن ساعة. وُيحْرِمُ عنه وليّه.

والرابع: ما أشار إليه بقوله (وكذا الطهارة مع القدرة) عليها.

(الخامس: دخول الوقت) للصلاة المؤقتة. قال عمر رضي الله


(١) المنقح: هو صاحب التنقيح المشبع، وهو علاء الدين المرداوي كما في المدخل لابن بدران ص ٢٢٥. وقوله: إلا النية أي فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة بل يستحب قرنها بالتكبير. أما الأركان فتتوقف عليها صحة الصلاة، ولكنها من أجزائها (عبد الغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>