للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يدعو هنا) قال عليه الصلاة والسلام: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإِقامة" (١) (وعند الإِقامة) فَعَلَهُ الإِمام أحمدُ، ورفَعَ يديه.

(ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد، بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد. قال الشيخ: إلاَّ أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج. قال في شرح المنتهى، عن الإِنصاف: قلت: الظاهر أن هذا مراد من أطلق. انتهى.


(١) حديث "الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد" رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي (شرح المنتهى ١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>