للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتَاب (القضَاء) والفتيا

وهي تبيينُ الحكم الشرعيّ (١). ولا يلزم جوابُ ما لم يقعْ، ولا ما لا يحتمله سائل، ولا ما لا نفع فيه.

والقضاءُ تبيينُهُ الحكمَ، والإلزامُ به، وفصل الخصومات.

(وهو فرض كفايةٍ) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً، كالإمامة والجهاد.

[[تنصيب القضاة]]

(فيجب على الإِمام أن ينصبَ بكلِّ إقليم) بكسرة الهمزة أحد الأقاليم السبعة: أولها: الهند، الثاني: الحجاز، الثالث: مصر، الرابع: بابل، الخامس: الروم والشام، السادس: بلاد الترك، السابع: الصين. كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي (٢). (قاضياً) لأن الإمام


(١) حققت في رسالتي "الفتيا ومناهج الإفتاء" وهي مطبوعة، أن التعريف الصحيح للإفتاء "الإخبار بحكم شرعي، عن دليلٍ، لمن سأل عنه، في أمرٍ واقع "والشارح أضاف عبارة (الفتيا) إلى عنوان الكتاب، ولم يذكر أحكامها. فارجع إليها في الرسالة المذكورة إن شئت الاطّلاع، والله يتولاني وإياك.
(٢) في مناسبة هذا النقل لهذا المقام نظر، إذ يلزم عليه أن ينصب في الشام كلها قاضياً واحداً، وذلك غير كاف، ويلزم عليه ترك المغرب العربي والأندلس واليمن كلها من غير قاض. وإنما مرادهم بالإقليم الكورة المتسعة التي لها أمير وفيها مركز حكم. وسيأتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>