ولا) تجزئ (هَتْماءُ، وهي التي ذهبتْ ثناياها من أصلِها،) ذكره جماعةٌ. وقال في التلخيص: وهو قياس المذهب (ولا عَصْمَاءُ، وهي ما انكسر غلافُ قرنِها) قاله في المستوعِبِ والتلخيص، (ولا خصيٌّ مجبوبٌ، ولا عضباءُ، وهي ما ذهب أكثر أذنِها أو قرنِها) لأن الأكثر كالكل.
[فصل]
(ويسن نحر الإِبلِ قائمةً) معقولةً يَدًها اليُسْرى، فيطعُنُها بالحربةِ في الوَهْدَةِ التي بين أصل العنق والصدر.
(و) يسن (ذَبْحُ البقَرَ والغَنَم على جنبها الأيسرِ موجَّهة لِلقْبلَةِ) قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}.
(ويسمِّي حينَ يحرّكُ يده بالفِعْلِ) وجوباً. ويأتي حكم ما إذا نسي في الذّكاة (١)(ويكبِّر) استحباباً (ويقول: اللهُمَّ هذا مِنْكَ ولَكَ) فإن اقتصر على التسمية تَرَكَ الأفضلَ، وأجْزَأ.
(وأول وقت الذبح) لأضحيةٍ وهديِ تطوّعٍ ونذْرٍ ودمِ متعةٍ وقرانٍ (من بعد أسبق صلاةِ العيدِ بالبلد) لمن صلَّى، (أو) من بعد (قَدْرِها) أي قدرِ الصلاة (لمن لم يصلِّ، فلا تجزئ قبل ذلك).
(ويستمرّ وقت الذبح نهاراً وليلاً إلى آخر ثاني أيامِ التشريق).
(فإن فاتَ الوقتُ) أي وَقْتُ الذبح على من عليهِ واجبٌ (قضى الواجبَ) وفَعَلَ كالأدَاءِ. (وسقط التطوُّع) بخروج وقتِ الذبح، لأن المحصِّل للفضيلةِ الزمانُ وقد فاتَ. فلو ذبحَهُ وتصدق به كان لحماً تصدق به، لا أضحيةً في الأصحِّ.