للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واندفاعِ النَّقَمِ) مطلقاً، أي سواءٌ كانت النعمُ أو اندفاع النقم لَه أو (١) للناس.

(وإن سجد له) أي للشكرِ (عالماً ذاكراً) لا جاهلاً وناسياً (في صلاةٍ، بطلتْ) لأن سببَ الشُّكرِ ليس له تعلُّقٌ بالصلاةِ، بخلاف سجودِ التلاوة.

(وصفتُهُ وأحكامُهُ كسجودِ التلاوةِ.) (٢)

ومَنْ رأَى مبتلًى في دينِه، سَجَدَ بحضورِهِ، أو مبتلًى في بدنه سجدَ بغير حضوره.

فصل (في أوقات النهي)

(وهي) ثلاثة:

الوقت الأوّل: (من طلوعِ الفجر) الثاني (إلى ارتفاع الشمس قَيْدَ رُمْحٍ) أي قدر رمح في رأي العين.

(و) الوقت الثاني: (من صلاة العصر) يعني أن النَّهيَ متعلق بنفس صلاة العصر، ولو مجموعةً وقْتَ الظهرِ (إلى غروبِ الشمس) أي حتى يتم غروبها.

وتُفْعَلُ سنةُ الظهر بعدها ولو في جمعِ تأخيرٍ.

(و) الوقت الثالث: (عند قيامها) أي قيام الشمس ولو يومَ جمعة (حتى تزولَ) أي حتى تميل.


(١) (ف): "له أو له وللناس".
(٢) فيقول فيه: "سبحان ربي الأعلى" وجوباً وان زاد غيره فحسن، كأن يقول "سجد وجهي للْه الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره".

<<  <  ج: ص:  >  >>