للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في أسباب الميراث]

(وأسباب) جمعُ سببِ، وهو لغةً: ما يُتوَصَّل به إلى غيره، كالسُّلَّم لطلوعِ السطح، واصطلاحاً ما يَلْزَمُ من وجوده الوجودُ، ومن عَدَمِهِ العَدَمُ، لذاته، كعقد الزوجيّة الصحيح: يلزم من وجوده الإِرث، ومن عدمه العدم، (الإِرث) هو انتقال ملك مالِ ميّتٍ بموتهِ إلى حيٍّ بعده، لسببٍ من أسباب (ثلاثة) فقط، فلا يَرِثُ ولا يُورث بغيرها، كالموالاة (١).

الأول: (النسب) وهو القرابة، وهي الاتّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدة.

(و) الثاني: (النكاح)، وهو عقد الزوجية (الصحيح،) سواءٌ دخَل أوْ لا، فلا ميراثَ في النكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.

(و) الثالث: (الولاء) وهو ثبوتُ حكمٍ شرعيٍّ بالعتق، أو تعاطي أسبابه (٢).

فيرث به المعتِقُ وعصَبَتُه مِنْ عتيقِهِ، ولا عكس.

(وموانعه) أي الإِرث (ثلاثة): الأول: (القتل؛ و) الثاني: (الرق؛ و) الثالث: (اختلاف الدين.) وستأتي.


(١) الموالاة التحالُفُ بين اثنين فأكثر: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول أنت مولاي: تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك. وعُمِل به بعد الهجرة عندما آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر دون إخوته من النسب، حتى نزل قول الله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فنسخ ذلك، فلا ميراث به الآن. وقال الحنفية يرث، ويقدم عندهم عليه ذوو الأرحامَ، فإن لم يكن له منهم أحد ورثه مولى الموالاة بشروط يذكرونها (راجع ابن عابدين ٥/ ٧٨، ٤٨٧) ط. بولاق ١٢٧٢ هـ.
(٢) أي كالاستيلاد، والتدبِير. فمن استولد أمة أو دبّرها عتقت بموته، وكان له ولاؤها.

<<  <  ج: ص:  >  >>