للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أقسام المشهوُد بهِ مِن جهَةِ عَدَد الشهُود

لأن عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود [به].

قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} هذا في الأموال. وفي الزنا قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فدل هذا على اعتبار العدد في الجملة.

(وهو ستة):

(أحدها: الزنا) وهو موجبٌ للحدّ، كاللواط (فلا بدّ) في ثبوته (من أربعةِ رجالٍ) عُدولٍ ظاهراً وباطناً (يشهدونَ به) أي بالزنا واللواط (وأنهم رأوْا ذكره في فرجها. أو يشهدون) أي الأربعةِ (أنه) أي المشهود عليه بذلك (أقرّ أربعاً) أي أربعَ مراتٍ بذلك.

القسم (الثاني: إذا ادّعَى مَنْ عُرِفَ بغنًى أنه فقيرٌ ليأخذ من الزكاة، فلا بد من ثلاثةِ رجال).

القسم (الثالث: القود) أي ما يوجبه، (والإِعسار، وما يوجب الحدّ) كحدّ القذف وحد الشرب؛ (و) ما يوجب (التعزير) كوطءِ بهيمةٍ، أو أمةٍ مشتَرَكَةٍ، (فلا بدّ من رجلينِ).

(ومثله) أى ما ذكر من اشتراط شهادة رجلين (النكاحُ والرجعةُ والخلعُ والطلاقُ والنسبُ والولاء والتوكيل في غير المال) وتعديلُ شهودٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>