(ولا يثبتُ الخيارُ في عيبِ زالَ بعدَ العقدِ، ولا لعالِمٍ به) أي بالعيب (وقتَ العقدِ). قال في الفرَوع: ومتى زالَ العيبُ فلا فسخَ. وكذا إن عَلِم حالَ العقدِ.
(والفسخُ على التراخي) لأنه خيارٌ ثبَتَ لدفعِ ضررٍ متحقّق، فكان على التراخي، كخيارِ القصاص. (لا يسقطُ في العنَّةِ إلا بقولها): أسقطتُ حقّي من الخيارِ بعنَّتِهِ، أو:(رضيتُ) به عنّيناً، (أو باعترافِهَا بوطْئِهِ في قبُلُها) لا بتمكينها من الوطء، لأنه واجب عليها لتعلمَ أزالَتْ عنُّته أمْ لا.
(ويسقطُ) خيارُ من له الخيار (في غير العنَّةِ) كخيار شرطٍ وخيار عيبٍ (بالقولِ)، كقوله: أسقطْتُ الفسخَ، (و) يسقط (بما يدلُّ على الرِّضا منَ وطءٍ) إذا كان الخيارُ للزوجِ لأنّه يدل على رغبته فيها، (أو تمكينٍ) من وطءٍ إن كان الخيار لها، لأنَّه دليل على رغبتها فيه (مع العلم) بالعيبِ.
(ولا يصحُّ الفسخ هنا) أي في خيارِ العيبِ (وفي خيارِ الشرطِ بلا حكم حاكمٍ)، فيفسخه الحاكم (١) أو يرده إلى من له الخيارُ فيفسخه.
ويصحُّ في غيبةِ زوجٍ. والأوْلى مع حضورِهِ.
والفسخُ لا ينقصُ عدد الطلاق.
وله رجْعتُها بنكاحٍ جديدٍ.
ويكون عقدُه على طلاقٍ ثلاثٍ حيث لم يسبق له طلاقٌ.
وكذا الفسخُ للِإعسارِ، وفسخُ الحاكم على المُؤْلي، ونحوهما.
(١) أي لأنه فسخ مجتهد فيه، بخلاف خيار المعتقة، تحت عبدٍ مثلاً، فإنه متفق عليه، فلا يفتقر إلى حكم حاكم به.