للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلقةٌ (واحدةٌ ما لم يَنْو أكثر) فيقع ما نواه.

ومن طلقةٍ إلى ثلاث، فثنتان.

[فصل]

(والطلاق لا يتبعّضُ، بل جزء الطلقةِ كَهِيَ) فأنتِ طالقٌ ثلثَ أو سدسَ [طلقةٍ]، أو نصفَ وثلثَ وسدسَ [طلقة أو نصفَيْها] (١) فطلقةٌ واحدة.

(وإن طلّق بعض زوجته) بأن قال لها: نصفُك وربعُك وخمسُكُ طالق، أو بعضُك طالقٌ، أو جزءٌ منك طالق (طلقت كلُّها. وإن طلّق منها جزءاً لا ينفصل كيدها) وأصبعها ودمها (وأذنها وأنفها طلقت) كلّها.

(وإن طلّق) من زوجته (جزءاً ينفصل كشعرها وظفرها وسنَّها لم تطلق) قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وظهار وعتق وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. وبذلك أقول. انتهى.

[فصل]

(وإذا قال) لامرأته الواحدة: (إنت طالق لا بل أنت طالق، فواحدة) أي طلقت طلقةً واحدة. قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: وهاهنا مسألة حسنة نص عليها أحمد في رواية ابن منصور: إذا قال لامرأتِهِ أنت طالقٌ بل أنت طالق، قال: هي تطليقتان، هذا كلام مستقيم، وإن قال: أنتِ طالق لا بل أنت طالق، هي واحدة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ص) وثابت في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>