للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حَدّ الزّنَا

الزنا (هو فعلُ الفاحِشةِ في قُبلٍ أو دُبرٍ.)

وهو من أكبر الكبائر. وقد أجْمَعَ المسلمون على تحريمه، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (١) وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}.

(فإذا زنى) المكلف (المحصنُ وجب رَجمه حتى يموت) لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجم، بقوله وفعله. في أخبار كثيرة. وأجمع عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(والمحصَنُ هو من وَطِئَ زوجته في قُبُلِها بنكاحٍ صحيحٍ) ولو كتابيّةً، ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، أو في المسجد، أو في النفاس، (وهما) أي الزوجان (حرّان مكلَّفَانِ) ولو ذميين أو مستأمِنَيْنِ حالَ الوطءِ.

إذا علمتَ ذلك فيشترط للإِحصان سبعة شروط:


(١) في الأصول كلّها (إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) وليس في الآية (مقتاً) أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>