للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا اقتدى بشافعيٍّ في الصبح يؤمّن. (ثم يمسح وجْهَهُ بيديه، هنا) أي في القنوت (وخارجَ الصلاة) إذا دَعَا.

[[القنوت في غير الوتر]]

(وكُرِهَ القنوت في غير الوتر) رويت (١) كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وعنّا بهم. ومحل الكراهة إلاَّ أن ينزل بالمسلمين نازلة، غير الطاعون، فيسن لِإمام الوقت خاصَّةً القنوت في غير الجُمُعة.

[[السنن الراتبة]]

(وأفضل الرواتبِ) المؤكدهَ (سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم) سنة الظهر والعشاء (سواءٌ) في الفضيلة.

(والرواتب المؤكدة عشر) ركعات: (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) فيخيَّر في السفر في فعل غيرِ سُنَّة فجرٍ ووتر لتأكدهما (٢).

(ويسن قضاء الرواتب والوتر، إلاَّ ما فات) من الرواتب (مع فرضِهِ وكثر، فالأوْلى تركه) أي تركُ قضائها، لحصول المشقة به، إلا سُنَّةَ الفجر فيقضيها لتأكّدها.

(وفعله الكلّ) أي السنن كلها (ببيتٍ أفضلُ) من فعلها بالمسجد.

(ويسن الفصل بين الفرض وسنّتِهِ) سواء كانت قبله أو بعده (بقيامٍ) أي انتقال (أو كلامٍ).


(١) في (ب، ص): "رواية كراهة ذلك" والتصحيح من (ف).
(٢) فأمَّا الوتر وركعتا الفجر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً (ش المنتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>