للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المَغْرِبِ إلى طلوعِ الفجر الثاني.

ويستحبُّ أن يكون له تطوّعاتٌ يداوِمُ عليهَا وإن فاتَتْ يقضيها.

فصل [في سجود التلاوة]

(ويسن) بتأكُّدٍ (سجود التلاوةِ مَعَ قِصَرِ الفصل) بين السجودِ وسَبَبِهِ، فإن طال الفصل لم يسجدْ، لفوات محله، ويكرره بتكرارِها، كتكرار ركعتي الطواف بتكراره (للقارئ) متعلق بيسن، (والمستمِعِ) وهو الذي يَقْصِدُ السماعَ. ولا يسنُّ للسامِعِ وهو الذي لا يقصِدُ الاستماع.

(وهو كالنافلةِ فيما يعتبر لها) من عدم وجوب ستر أحد العاتقين والقيام (يكبِّر) تكبيرتين: تكبيرةً (إذا سجد، بلا تكبيرةِ إحرامٍ) ولو خارج الصلاة، (و) تكبيرةً (إذا رفع) من السجود، لأنه سجودٌ مفرد، فشُرِعَ التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه، كسجود السهو.

(و) إن كان خارجَ الصلاةِ فإنه (يجلسُ) إذا رفع رأسه. وإنما يُشْرَعُ جلوسُه إذا كان خارج الصلاةِ، لأن السلام يَعْقُبُه، فشرع، ليكون سلامُه في حال جلوسه، (ويسلِّم) تسليمةً واحدةً عن يمينه. فتبطلُ بتركِها عمداً وسهواً. وسجودُه لها والتسليمُ رُكنان.

(لا تشهدٍ) لأنها صلاةٌ لا ركوع فيها، فلم يُشْرَعْ فيها التشهد، كصلاة الجنازةِ، بلْ ولا يُسَنُّ. نصّ عليه الإِمام أحمد.

ويقول في سجوده: "سبحانَ ربِّي الأعلى" وجوباً. قاله في المبدع.

(وإن سجدَ المأمومُ لقراءةِ نفسه، أو) سجد (لقراءةِ غيرِ إمامِهِ عمداً بطلت صلاته) لأنه زاد فيها سجوداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>