للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطأين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر، فلم يتداخلا، كما لو كانا من رجلين.

(و) إن وطئها مبينُها (بشبهةٍ) في عدّتها منه (استأنفت العدة من أوّلها،) لأنهما عدّتان من واطئٍ، فتداخلتا.

ومن وُطئتْ زوجتُهُ بشبهةٍ، ثم طلَّقها، اعتدتْ له، ثم تتم للشبهة.

(وتتعدّد العدّةُ بتعدُّد الوطء بالشبهة) لأنهما حقّان مقصودان لآدميّين، فلم يتداخلا، كالديّنين، لأن كلَّ واحدٍ من الواطئين له حق في عدته، للحوق النسب في وطء الشبهة (لا) إن تعدّد الواطئُ (بزناً) فإن العدة لا تتعدّد في الأصح.

(ويحرم على زوج) المرأة (الموطوءة بشبهةٍ أو زناً أن يطأها في فرجٍ ما دامت في العدة) أي عدة الواطئِ، لأنها عدة، فقُدِّمت على حق الزوج، فمنع من الوطءِ قبل انقضائها (١).

فصل [في الإِحداد]

يحرم الإحداد فوق ثلاثٍ على ميتٍ غير زوج.

(ويجب الإحداد على) الزوجة (المتوفى عنها زوجها) إن كانت (بنكاحٍ صحيح) لأن النكاحَ إن كان فاسداً فهي ليست زوجة على الحقيقة الشرعية. والمسلمةُ والذمّيةُ، والمكلفة وغيرها، فيه سواء، (ما دامت في العدة).

(ويجوز) الإحداد (للبائن) قال في الفروع: إجماعاً. لكن لا يُسنّ


(١) اقرأ العليق السابق. والزاني لا حق له إلا الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>