للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها. قاله في الرعاية. انتهى.

(والإحداد ترك الزينة، و) ترك (الطيب) وكلِّ ما يدعو إلى جماعها، ويرغّب في النظر إليها، ويحسِّنها (كالزعفران) ولو كان بها سَقَم، (و) ترك (لُبْسِ الحليّ، ولو خاتماً) وحلقةً، في قول عامة أهل العلم، لأن الحلي يزيد حُسْنَها، ويدعو إلى مباشرتها، (و) تركُ (لبس الملوّن من الثياب) لزينةٍ (كالأحمر، والأصفر، والأخضر)، والأزرق، الصافيين، والمطرّزَ، وما صُبغَ غَزْلُهُ ثم نُسِجَ فكمصبوغ بعد نسجه؛ (و) ترك (التحسين بالحنّاء) لأنه يدعو إلى الجماع، أشْبَهَ الحليّ، بل أولى؛ (و) ترك (الأسْفِيدَاجِ) وهو شيء يُعْمَلُ من الرَّصاص، إذا دُهِنَ به الوجه يربو ويبرق، (و) تركُ (الاكتحال بـ) الكحلِ (الأسود) بلا حاجةٍ، ولو كانت سوداء، (و) ترك (الأدّهان بـ) الدهن (المطيّب،) فلا يحلُّ لها استعمال الأدهان المطيّبة، كدهن الورد، والبنفسج والياسمين والبان. وما أشبه ذلك، لأن الادّهان بذلك استعمال للطيب، (و) تركُ (تحمير الوجه وحفِّه) ونتفِهِ وتنقيطه والتخطيط.

(ولها لبس) الثوب (الأبيض، ولو) كان (حريراً،) لأن حسنه من أصلِ خلقتِهِ، فلا يلزم تغييرُه، كما أن المرأة إذا كانت حسنةَ الخلقةِ لا يلزمها أن تغيّر نفسها في عدة الوفاة وتشوِّهَ نفسها.

ولا تُمْنَعُ من ملوَّنٍ لدفع وسخٍ، كَكُحْلِيٍّ ونحوه، كالأسود والأخضر الذي ليس بالصافي.

ولا تمنع من نقابٍ، ولا أَخذِ ظفرٍ ونتف إبط وأخذ شعر مندوبٍ إلى أخذه، وغُسْلٍ.

(وتجب عدة الوفاةِ في المنزل الذي مات زوجُها) وهي ساكنة (فيه) سواءٌ كان لزوجها، أو بإجارة، أو إعارة، إذا تطوَّع الورثة

<<  <  ج: ص:  >  >>