للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثقالاً من الذهب، أجزأ إخراجُ قيمة ربع عشرِها من الفضّة، ومن وجب عليه زكاة مائتي درهم من الفضة أجزأ إخراج قيمة ربع عشرها من الذهب.

(ولا زكاة في حُلِيٍّ مباحٍ مُعَدٍّ لاستعمالٍ أو إعارة) لأنه معدول به عن جهة الاسترباح إلى استعمالٍ مباحٍ فأشَبه ثيابَ البذلة، وعبيدَ الخِدمة، والبَقَرَ العوامِلَ، ولو لمن يحرم عليه، كرجلٍ يتّخذ حلىيّ النساء لإعارتهن، أو امرأةٍ تتخذ حلى الرجال لإعارتهم. وإنما لم تجب زكاةُ الحليِّ إذا كان مالكها غير فارٍّ من الزكاة.

(وتجب) الزكاةُ (في الحليّ المحرَّم) وآنيةٍ من ذهب أو فضة (وكذا) تجب الزكاة (في) الحليّ (المباحِ المعدِّ للكِراءِ أو النَّفَقَةِ.) قال أحمد ما كان على سَرْجٍ أو لِجَام ففيه الزكاة. قال في شرح المنتهى: وعلى قياسِ ما ذُكِرَ حليةُ كلِّ ما على الدابة، وحلية الدواة، والمِقلَمَةِ، والمُكْحُلَةِ ونحو ذلك.

ومحلُّ وجوبِ الزكاة فيهِ إذا اجتمع منه شيء. انتهى.

وإنما تجب فيما ذكر (إذا بلغ نصاباً وزناً. وُيخْرجُ عن قِيمتِهِ إن زادَتْ).

فصل في حلية الرجال والنساء

(وتحرم تحليةُ المسجد بذهبٍ أو فضةٍ) وكذا المحرابُ والسَّقفُ. وتجبُ إزالته وزكاتُهُ، إلا إذا استُهْلِكَ فلم يجتمع منه شيء بالإِزالة، فلا تحرُمُ استدامَتُهُ، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته. ولا زكاةَ فيهِ لأن ماليَّتَهُ ذهبتْ. ولما وَليَ عمر بن عبد العزيز الخلافَةَ، أراد جَمْعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>