للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتَاب الإِيلاَء

وهو لغةً الحلف. (١)

(وهو حرامٌ، كالظِّهار) قال في الفروع: في ظاهِرِ كلامهم، لأنه يمين على ترك واجبٍ.

وكان الإِيلاءُ وَالظهارُ طلاقاً في الجاهلية.

(ويصحُّ من زوجٍ) فلا يصحُّ من غيرِهِ، لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (يصحُّ طلاقه، سوى عاجزٍ عن الوطءِ إما لمرضٍ لا يرجى برؤُه أو لجبٍّ كاملٍ أو شللٍ) لأن الجماعَ لا يطلب منه، لامتناعه بعجْزه.

(فإذا حلفَ الزوجُ باللهِ) تبارك و (تعالى، أو بصفةٍ من صفاتِهِ) سبحانه وتعالى، (أنه لا يطأ زوجته) الممكنَ جماعُها في قبل (أبداً،) أو يُطْلِقُ، (أو مدةً تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ) يتكلَّم بها أو ينويها (صار مُولياً). ولا فرق في ذلك بين أن يحلف في حالة الرضا أو الغضب، ولا بين أن تكون الزوجةُ مدخولاً بها أوْ لا. نصَّ على ذلك.

(ويؤجِّل له) أي للمولي ولو قِنًّا (الحاكمُ إن سألتْ زوجتُهُ) الحاكِمَ، و (ذلك أربعة أشهرٍ من حينِ يمينِهِ.) قال في المنتهى وشرحه:


(١) أما في الاصطلاح فهو الحلف على ترك وطء الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>