(ثم يقرأ جهراً الفاتحةَ، ثم سبحِ) اسمَ ربكَ الأعلى (في) الركعة (الأُولى، و) سورة (الغاشيةِ) بعد الفاتحة (في) الركعة (الثانية).
[[خطبتا العيد]]
(فإذا سلم) الإِمام من الصلاة (خطبَ خطبتين).
(وأحكامهما) أي أحكام هاتين الخطبتين (كخطبتي الجمعة) في جميعِ ما تقدم في خطبتي الجمعة، حتى في تحريم الكلامِ حالَ الخطبة. (لكن يسنُّ) للخطيب (أن يستفتح) الخطبةَ (الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ) نَسَقاً، (و) الخطبةَ (الثانيةَ بِسَبْعٍ) نَسَقاً، قائماً كسائِرِ أذكار الخطبة.
(وإن صلى العيدَ كالنافلة صحّ، لأن التكبيراتِ الزوائدَ والذكر بينهما) والخطبتين سنّة، لأنّه ذكر مشروعٌ بين التحريمِ والقراءةِ، أشبهَ دعاءَ الاستفتاح. فعلى هذا لو نَسِيَهُ. فلا سجودَ للسهوِ في الأصحّ، (و) لأن (الخطبتين سُنَّةٌ) ولو وجَبَتَا لوجبَ حضورُهما.
[[قضاء صلاة العيد]]
(وسُنَّ لمن فاتَتْهُ) صلاةُ العيدِ مع الإِمام (قضاؤُها) في يومها على صفتِها (ولو بعدَ الزوال) كمُدْرِكِ الإِمام في التشهد.
فصل [في التكبير في أيام العيدين]
(يسن التكبير المطلق) وهو الذي لم يُقَيَد بكونه عَقِبَ المكتوبات، (والجهرُ به)[لـ] غير أنثى (في ليلتي العيدين) في البيوتِ والأسواقِ والمساجدِ وغير ذلك.