للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثان، يبقى للأخت سدسٌ، تأخذه تعصيباً.

[[العصبة بالغير]]

(و) اعلم (أن البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ الشقيقاتِ والأخوات للأب كلُّ واحدةٍ منهنَّ مع أخيها عَصبَةٌ بِهِ، له) أي لأخيها (مِثلَا ما لَها) من التركة. قال في الإقناع: وأربعة من الذكور يعصّبون أخواتِهِمْ، ويمنعونهنّ الفرضَ، ويقتسمون ما ورثوا للذكرِ مثلُ حظّ الأنثيين، وهم الابن، وابنه وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب.

ويعصّب ابن الابن بنت عمه.

(و) اعلم (أن حكم العاصِبِ أن يأخذ ما أبْقَتِ الفروضُ، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد حاز جميعَ المال).

[[حالات الأب والجد]]

(لكن) هذا استثناء من حكم العصبات (للجدّ) أبي الأب (والأبِ ثلاثُ حالات):

١ - حالة (يرثان) فيها (بالتعصيب فقطْ) أي في دون الفرض، وذلك (مع عدم الفرع الوارث،) كما إذا مات شخصٌ عن أبٍ فقطْ، أو عن جدٍّ فقط.

٢ - (و) حالةٌ يرثان فيها (بالفرض فقط) أي دون التعصيب، وذلك (مع ذكوريّته) أي الولد، كما لو مات شخص عن أبٍ وابنٍ، أو جدٍّ وابنٍ، فإن الأبَ أو الجدَّ يرثُ بالفرضِ وحدَه وهو سدُس التركة، والباقي للابن.

٣ - (و) حالة يرث فيها الأبُ والجدّ (بالفرضِ والتعصيبِ)، وذلك (مع أنوثيّتِهِ) أي الولد، كما لو مات شخصٌ عن بنتٍ وأبٍ أو جدٍّ، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>