للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب استبراء الإمَاء

الاستبراء استفعال من "البراءة"، وهي التمييز والانقطاع، يقال: برئَ اللحمُ من العظم، إذا قُطِع عنه وفصل منه.

(وهو) أي الاستبراء (واجبٌ في ثلاثة مواضع) لا أكثر:

(أحدها: إذا مَلَكَ الرجل، ولو) كان المالكُ (طفلاً) بأيِّ نوعٍ من أنواعِ التملُّكات (١) (أُمةً بوطأ مثلُها)، بكراً كانت أو ثيّباً، ولو مسبيَّةً أو لم تحِضْ، (حتّى ولو) كان (مَلَكَها من) طفلٍ أو (أنثى، أو كان بائعُها قد استبرأَها، أو باعَ أو وَهَبَ أمتَه ثم عادَتْ إليه) الأمة (بفسخٍ) أو عيبٍ، أو إقالة، أو خيار، (أو غيرِهِ) كبيعٍ أو هبةٍ، ولو قبل تفرُّقهما عن المجلس على الأصحِّ. وقال في الإِقناع: إن افترقا.

(وحيثُ انتَقَلَ المِلكُ لم يحلَّ استمتاعُهُ بها، ولو بالقُبْلة، حتى يستبرئها).


(١) أي بشراء أو هبة أو استيلاء بحق أو إرث أو غيرها. وقد اختلف في هذه المسألة كثيراً وأعدل الأقوال عندي قول عثمان البتّي أن الاستبراء على البائع دون المشتري، لأنه لو زوّجها لكان الاستبراء على المُزَوّج دون الزوج. وأما احتجاج من أوجب على المشتري الاستبراء بحديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضةً" فهذا قاله في حق المسبيات خاصة، لأن الأحكام لم تجر على من كنّ عندهم، بخلاف المشتراة.

<<  <  ج: ص:  >  >>