ولو وجأ بطنَ أمِّ جنينٍ بمحدّدٍ مسمّياً، فأصاب مذبحَ الجنين المباح، فهو مذكّىً والأم ميتة. فإن كانت نادَّةً حلّا.
[[آداب التذكية]]
(ويكره الذبحُ بآلة كالَّةٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإِحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحِدَّ أحدكم شفرَتَهُ -أي سكّينه- وليرح ذبيحته" رواه أحمد (١). ولأن الحيوانَ يحصل له تعذيبٌ بذبحه بآلة كالَّة، فكرهت لذلك.
(و) كره (سلخُ الحيوان وكسر عنقه) أو كسرُ عضوٍ معه ونتفُ ريشه (قبل زهوقِ نفسه) فإن فعل أساء وأكلت.
وكُرِهَ نفخُ لحمٍ يباع.
(وسنَّ توجيهه) أي المذكى بأن يُجعلَ وجهُهُ (للقبلة) ويجوز لغيرها، ولو تعمّده، على الأصح.
وسُنَّ كونه (على جنبه الأيسر.)
وسنّ رفقٌ به، وحملٌ على الآلة بقوة، (والإِسراعُ في الذبح) أي في الشحط.
(وما ذُبِحَ فغَرِقَ) عقبَ ذبحهِ، (أو تردَّى من عُلْوٍ) أي من محلٍّ عالٍ يقتل التردي من مثله، (أو وَطِئَ عليه شيء يقتله مثله لم يحلّ) على الأصح، لأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوقُ من سببٍ مبيحٍ وسبب محرِّمٍ، فغُلِّبَ التحريم.
(١) حديث "إن الله كتب الإحسان .. " رواه أحمد ومسلم والأربعة (الفتح الكبير).