للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا سنة ولا بدعة) لا في زمن ولا في عَدَدٍ (لمن لم يدخل بها، ولا لـ) زوجةٍ (صغيرةٍ وآيسةٍ وحاملٍ) بيِّنٍ حملُها. بهذا قيّده في الإقناع والمنتهى، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرة والآيسة عدّتها بالأشهر فلا تحصل الريبة. والحامل التي استبان حملُها عدّتُها بوضعِ الحملِ، فلا ريبةَ، لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبنْ حملُها، وطلَّقها ظانًّا أنها حائل، ثم ظهر حملُهَا، ربما ندم على ذلك.

(ويباح الطلاق و) يباح (الخلع بسؤالها) أي سؤالِ الزوجةِ. قال في المنتهى: على عوض (١) (زمن البدعة) لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح (٢).


= {فطلقوهن لعدتهن ... } أي في قبل عدّتهن، يعني في طهرٍ لما يطأ فيه. (وراجع مجموع الفتاوى الكبرى ٣٣/ ١٤، ٧٢، ٨٢، ١٠٠، وإعلام الموقعين ط دار الجيل ٣٠/ ٣).
(١) هذا التقييد ليس في المنتهى بل في شرحه (انظر شرح المنتهى المطبوع بمطبعة أنصار السنة ٣/ ١٢٧) وإنما عزاه لما فيه من إشكال، فإنه إن أُبيح على عوض أُبيح على غير عوض، لعدم الفارق المؤثر.
(٢) فيما قال نظر، فإن الطلاق مكروه أصلاً، ومحرم زمن البدعة، ليحمل التروِّي فيه، ويقلّ الاقدام عليه، لما فيه من الضرر على الأسرة والأولاد والمجتمع، فلو رضيت به وافترضنا زوال الضرر في حقها لم يلزم زواله في حق غيرها. وقد تطلبه هي في وقتها، ثم إذا وقع بها كانت أول من يولول لوقوعه، كما شوهد ذلك في قاعات المحاكم كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>