للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قَطَعَ طرفَ شخصٍ ثم قَتَله قبل بُرْئهِ دخل قَوَدُ طرفه في قتلِ نفسه، وكفى قتلٌ، على الأصحّ.

(وإن بَطَشَ وليّ المقتول بالجاني، فظنّ أنه قَتَله، فلم يكن) قَتَلَه، (وداواهُ أهلُه حتّى برئ (١)، فإن شاءَ الوليُّ دَفَعَ) إليه (دية فعله) الذي فَعَلَه به (وقتله، وإلا) أي وإن لم يشأ الولي ذلك (تركه) يعني لم يتعرض له. قال في الفروع: هذا رأيُ عمر وعليّ ويعلى بن أمية. ذكره أحمد.


(١) الأفصح: حتى "بَرَأ"، وهي لغة أهل الحجاز، يقولون برأت من المرض. وغيرهم من العرب يقول برئتُ. وأما برئت من الدين والحق فليس فيها إلا لغة واحدة هكذا "برئت" (اللسان).

<<  <  ج: ص:  >  >>