للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاخرى، وإن لم ينصّ على ذلك في معاهداته معهم.

وبما أن القبائل كانت تأنف أن يتولى عليها أمير من غيرها، فقد اشترط بعضهم هذا الشرط، ويتضح هذا في معاهداته مع أهل مقنا وبني وائل «١» ، وفي كتابه إلى وائل بن حجر ذكر أنه «يستقي ويترفل على الأقيال» «٢» ويفيد ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم أراد أن يربط هذه الواحدات الإدارية الصغيرة في سلسلة ضمن إطار واحد حتى يسهل على المركز إدارتها ومراقبتها. وقد ذكرت بعض هذه المعاهدات شروطا منفردة، منها: «النصح للمسلمين» «٣» ، «وضيافتهم» «٤» أو «السماح لهم باستعمال المياه» «٥» أو «السماح لهم بالمرور من الطرق» » .

وكانت هذه المعاهدات تعطي لهؤلاء «ذمة الله ورسوله» «٧» و «أمان الله ورسوله» «٨» وقد استعملت ذمة الله وأمان الله بشكل ثابت، أما ذمة الرسول فكانت تذكر أحيانا، وجاء في بعضها: «إن الله ورسوله جار على ذلك» «٩» ، وفي كتاب: «إن الله ومحمد جار» «١٠» ، وكان المقصود بالأمان والذمة والجوار أنها اتفاقيات صداقة يضمن فيها الرسول صلّى الله عليه وسلم لهذه القبائل عدم الاعتداء، وكانت كلمة «ذمة» تدل على ضمان حمايتهم من أي اعتداء تقوم به القبائل والقوى الاخرى ضدهم «١١» .


(١) م. ن، وثيقة رقم (٣٣) ، (ص ١٢٠) .
(٢) م. ن، وثيقة رقم (٩٨) ، (ص ١٩١) . يترفل على الأقيال، أي يتأمر عليهم.
(٣) م. ن، وثيقة رقم (٩٨) ، (ص ١٩١) .
(٤) م. ن، وثيقة رقم (٦٥) ، (ص ١٥٣، ١٥٤) . رقم (١٢٤) ، (ص ٢٤١) .
(٥) م. ن، وثيقة رقم (٢٠٢) ، (ص ٣٠٣) .
(٦) م. ن، وثيقة رقم (٨٧) ، (ص ١٧١) . (١٢٤) ، (ص ٢٤٩) . رقم (١٩٦) ، (ص ٣٠٠) .
(٧) حميد الله، مجموعة الوثائق، وثيقة رقم (٤١) ، (ص ١٢٨) . رقم (٩٠) ، (ص ١٧٢) . رقم (٩٤) ، (ص ١٧٨) . رقم (١١١) ، (ص ٢٣١) ، (ص ١١٣٧) ، (ص ٢٥٢) . رقم (١٥٩) ، (ص ٢٦٧) . رقم (١٦١) ، (ص ٢٦٨) . رقم (١٦٦) (ص ٢٧١) . رقم (١٨١) ، (ص ٢٨٤) . رقم (٢٤٧، ٢٤٨) ، (ص ٣٣٤) .
(٨) م. ن، وثيقة رقم (٧٢) ، (ص ١٥٩) ، رقم (٩٦، ٩٧) ، (ص ١٨١) ، رقم (١٥٢) ، (ص ٢٦٢) . رقم (١٥٣) ، (ص ٢٦٣) . رقم (٢٣٢) ، (ص ٣٢٢) .
(٩) م. ن، وثيقة رقم (٩٥) ، (ص ١٧٩) ، رقم (١٣١) ، (ص ٢٤٦) .
(١٠) م. ن، وثيقة رقم (١٣٢/ أ) ، (ص ٢٤٨) .
(١١) ابن منظور، اللسان (ج ١٢، ص ١٢١) .

<<  <   >  >>