للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشراً، على المتوفى عنها زوجها.

٢- أن تجتنب كل زينة، من لباس، وطيب، وحلي، وكحل وغيرها.

ومن الزينة هذه المساحيق والأصباغ، التي فُتِنَ بها الناس أخيرا، من (بودرة) و (منا كير) ونحو ذلك.

فالمقصود بذلك جمع الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها، من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة.

٣- أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه.

ولا بأس بالتداوي، بما ليس فيه زينة، من كحل ليس له أثر و (قطرة) ونحوها. فالمدار في ذلك على الزينة والجمال.

٤- يُسرُّ هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها.

ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، ومحنة، وشدة، طيلة عام.

فخفف الله تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة.

فأباح لها النظافة، في جسمها، وثوبها، ومسكنها، وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها.

وحفظ للزوج حقه، باجتنابها ما يشهرها، من زينة، ويرغب بها في مدة، هي من حقوقه. والله حكيم عليم.

<<  <   >  >>