للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرَّضَاع

الرَّضاع: بفتح الراء وكسرها، مصدر رضع الثدي إذا مصه.

وتعريفه شرعا: مص لبن ثاب عن حمل أو شربه.

وحكم الرضاع ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه مشهورة.

والأحكام المترتبة على الرضاع، تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، والمحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وولاية النكاح.

وحكمة هذه المحرمية والصلة، ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة، نبت لحمه عليه، فكان كالنسب له منها.

ولذا كره العلماء، استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخُلق أو مَنْ بها مرض مُعْد، لأنه يَسْرِى إلى الولد.

واستحبوا أن يختار المرضعة، الحسنة الخُلُق والخَلْق، فإن الرضاع يُغير الطباع.

والأحسن أنه لا يرضعه إلا أمه، لاًنَّه أنفع وأمري وأحسن عاقبة، من اختلاط المحارم، التي ربما توقع في مشاكل زوجية.

وقد حث الأطباء على لبن الأم، لا سيما في الأشهر الأول.

وقد ظهرت حكمة الله الكونية، حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه، بالتجارب، وبتقارير الأطباء ونصائحهم. والله حكيم عليم.

الحديث الأول

عَن بن عَباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِنتِ حَمْزَةَ "لا تَحِل لي، يَحْرُمُ مِنَ الرضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ، وَهِي ابنةُ أخي مِنَ الرضَاعَةِ ".

الحديث الثاني

عَنْ عَاِئشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالَت: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إنُّ الرضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولادةَ ".

<<  <   >  >>