للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعنى الإجمالي:

رَغِبَ على بن أبي طالب رضي الله عنه، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة (١) .

فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة.

فإنه صلى الله عليه وسلم، وعمه حمزة رضعا من (ثويبة) وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.

ما يستفاد من الحديث:

١- ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح.

٢- أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب.

فكل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا.

٣- الذين تنشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم.

أما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في المحرمية.

وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات. كل هؤلاء غير داخلين في حكمه.

والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبان أباه، وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما- وإن عَلوْا- أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما ووأعمامه، وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه وعماته، وأخواله، وخالاته.

الحديث الثالث

وَعَنْهَا قَالَتْ: إن أفلحَ- أخَا أبي القُعَيْس- استأذن عَليَّ بَعْدَ مَا أنزل الحجاب، فَفُلْتُ: والله لا آذَنُ لَهُ حَتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القُعيس لَيسَ هُوَ أرضعني وَلكِن أرضعتني امرأة أبي القُعَيس.

فَدَخلَ عَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْت يَا رسول الله إن الرَّجُلَ لَيسَ هُوَ أرضَعَنِي وَلكِنْ أرضَعَتْنِي امرأَتَهُ.

فَقالَ: (اِئْذَنِي لَهُ) فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.

قالَ عُرْوَةُ: فَبِذلِكَ كَانَتْ عَاِئِشَةُ تَقول: حَرِّمُوا مِن الرضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.


(١) جاء في مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، تنوق في قريش وتدعنا؟ ففال: (وهل عندكم شيء؟) قلت: نعم، بنت حمزة فقال: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة) .

<<  <   >  >>