للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.

فائدة ثانية:

وقال أيضا: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج.

بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إياكم وَالدُّخُولَ عَلَى النسَاءَ ".

فَقَالَ رجل مِنَ الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الْحَموَ؟ قَالَ: "الحموُ الْمَوتُ".

ولـ (مسلم) عن أبى الطَّاهِرِ عنِ ابن وهْبٍ قَالَ: سمعت الليثَ يَقُولُ: الحَمْوُ أخو الزَّوْجِ وَمَا أشبهه مِن أقَارِب الزوْج، ابن الْعَمٌ وَنَحْوه.

الغريب:

إياكم: مفعول بفعل مضمر، تقديره، اتقُوا الدخول. نصب على التحذير، وهو: - تنبيه المخاطب على محذور، ليتحرز عنه.

وتقدير الكلام: قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء،: النساء أن يدخلن عليكم. و (الدخول) معطوف على المنصوب.

أرأيت الحمو: يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو.

والحمو: بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما. قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم.

<<  <   >  >>