للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَاب المسْح عَلى الخفّين

هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.

ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.

الحديث الأول

عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

غريب الحديث:

١- "فأهويت لأنزع" مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.

المعنى الإجمالي:

كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه.

اختلاف العلماء:

شذت الشيعهَ في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة.

لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة.

وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.

أما الشيعة، فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر، من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم.

<<  <   >  >>