للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة ثانية:

نكاح الكتابية جائز بآية المائدة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن قيل: فقد وصفهم (أي أهل الكتاب) بالشرك بقوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ... } قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، وحيث وصفوا بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوا من الشرك. فأصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك اهـ من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه.

بَابُ الشروط في النكاح

الشروط في النكاح قسمان:

١- صحيح وهو: مالا يخالف مقتضى العقد، وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح، ويأتي شيء من أمثلته.

٢- وباطل وهو: ما كان مخالفا لمقتضي العقد.

والميزان في هذه الشروط ونحوها، قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" ولا فرق بين أن يقع اشتراطها قبل العقد أو معه.

الحديث الأول

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن تُوفُوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الفرُوج".

المعنى الإجمالي:

لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح.

فيشترط على صاحبه شروطاً ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح.

لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة، قوية اللزوم -لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج- فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها، فقال: إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما اسْتحِل به الفرج- وبُذِلَ من أجله البضع.

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وذلك كاشتراط زيادة

<<  <   >  >>