للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ القَضَاء

القضاء بالمد لغة: إحكام الأمر والفراغ منه. قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سبْعَ سَموَات فى يَوْمَيْن} يعنى أحكمهن وفرغ منهن.

وفى الشرع: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

وا لأصل في القضاء ومشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

فأما الكتاب: فمثل قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بِالْحَق ولا تَتَّبع الْهَوَى} وقوله: {وأنِ احكم بَيْنَهُمْ بما أنزل الله} وغيرهما.

وأما السنة، فكثيرة، ومنها: - ما جاء في الصحيحين عن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر".

وأجمع المسلمون على مشروعيته.

ويقتضيه القياس، فلا تستقيم ًالأحوال إلا به، وهو فرض كفاية.

قال في (المعنى) : [وفيه فضل عظيم لِمن قَوِىَ على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف، ونصرة للمظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه وردعاً للظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب.

ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم.

وبعث صلى الله عليه وسلم عَلِيا إلى اليمن قاضيا، وبعث مُعَاذاً قاضيا.

وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لأنْ أجلس قاضيا بين اثنين، أحب. إلى من عبادة سبعين سنة.

<<  <   >  >>