للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا ا. هـ

قلت: وهو قول وسط، تجمع فيه الأدلة، ويزول به كثير من الأضرار الكبيرة الطويلة.

أما إثباتها في المنقول أو للجار الذي ليس له شركة في مرفق، فلا يعتضد بشيء من الأدلة، ولا يكفى أنه يوجد في ذلك قليل من الضرر، الذي يمكن إزالته بسهولة ويسر. والله أعلم.

بَابُ أحْكام الجوَار (١)

المؤلف رحمه اللَه ذكر بعد هذا الحديث المتعلق بـ " الشفعة " أربعهَ أحاديث تتعلق ب " الوقف " و " الهبة ".

ثم ذكر بعدهن ثلاثة أحاديث تتعلق ب " المزارعة ". ثم ذكر بعدهن حديثاً في " الهبة " أيضاً.

ثم ذكر أحاديث تتعلق " بالغصب " و " أحكام الجوار "، ثم ذكر أحاديث " الوصايا ".

فلا أعلم، ما وجه هذا الترتيب عنده؟.

وبما أن أحاديث " الوقف" و " الهبة "و " الوصايا " كلها من جنس واحد، لأنها عقود تبرعات، وأحكامها متقاربة، ومسائلها متناظرة، عمدت إلى جعلها متوالية، وأخرتها ليكون بعدها " باب الفرائض " لوجود المناسبة بينها أيضاً.

وقدمت هذه الأحاديث المتعلقة ب " المزارعة "، و " والغصب " و" أحكام الجوار " ليحسن الترتيب، وتجتمع المسائل المتناسبة.

الحديث الأول (٢)

عَن أبي هُرَيرةَ رضىَ الله عَنْهُ: أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَمْنَعَن جَار جَارَهُ أن يَغْرزَ خَشَبَةً في جدَارهِ ".

ثم يقول أبو هريرة: مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ والله لأرْمِيَن بِهَا بَين أكتافكم.

الغريب:

لا يمنعن: لا: - ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

خشبة: بالإفراد، وقد روى بالجمع، والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس

عنها، بها: الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته.


(١) أحكام الجوار تناسب أن تقع بعد الشفعة، فبينهما شيء من الصلة، لأن كليهما من حقوق الجوار المرعية ا. هـ شارح
(٢) هذا الحديث حسب ترتيب المصنف رقم " ٢٨٧".

<<  <   >  >>