للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَاب الّنَكَاح (١)

النكاح حقيقته -لغَة- الوطء. ويطلق -مجازاً- على العقد، من إطلاق المسبب على السبب.

وكل ما ورد في القران من لفظ (النكاح) ، فالمراد به العقد إلا قوله تعالى: {فَلا تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه} فالمراد به الوطء.

والأصل في مشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ} وغيرها من الآيات.

وأما السنة، فآثار كثيرة، قولية، وفعلية، وتقريرية، ومنها حديث الباب "يا معشر الشباب ... إلخ".

وأجمع المسلمون على مشروعيته وقد حث عليه الشارع، الحكيم لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة، ويدفع به من المفاسد الجسيمة، فقد قال الله تعالى {وانكحوا الأيَامَى مِنْكُم} وهذا أمر، وقال: {فَلا تَعْضُلوهُنَّ أن يَنْكحنَ أزْوَاجَهُن} وهذا نَهْي.

وقال صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقال: "تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة، التي تعود على الزوجين، والأولاد، والمجتمع، والدين، بالمصالح الكثيرة.

فمن ذلك، ما فيه من تحصين فرجي الزوجين: وقصر كل منهما بهذا العهد نظره على صاحبه عن الخلان والخليلات.

ومن ذلك ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى، وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على أعمال الحياة.

ومنها: حفظ الأنساب، التي يحصل بها التعارف، والتآلف، والتعاون، والتناصر.

ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به، لضاعت الأنساب ولأصبحت الحياة فوضى، لا وراثة، ولا حقوق، ولا أصول، لا فروع.


(١) من هنا إلى باب الصداق، لم يجعل المؤلف بين أحاديثه ترجمة: بما أن أحاديثه متثعبة البحوث، فقد جعلت لها تراجم تناسبها- اهـ. شارح.

<<  <   >  >>