للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صَلاَة الخوف

ليس لها سبب إلا الخوف حضراً أو سفراً، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وردت بصفات متعددة، كلها جائزة.

وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفاً عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام.

ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه، وبعده، وشدة الخوف، أو خفته.

الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُمَا قَال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاَةَ الخَوْفِ في بعض أيامه التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، فَقَامت طَاَئِفَة مَعَه، وَطَائفَة بإزَاء العَدُوِّ، فَصَلَّى بالذين مَعه رَكْعَةً ثمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآَخَرُون فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً، وَقضت الطَّاِئفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً.

المعنى الإجمالي:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شَنِّ الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة.

فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين، طائفة قامت معه في الصلاة، وطائفة وجاه العدو، يحرسون المصلين.

فصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم.

وجاءت الطائفة التي لم تصل، فصلى بها ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.

فقامت الطائفة التي معه أخيراً فقضت الركعة الباقية عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا.

ما يؤخذ من الحديث:

١- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، حضرا أو سفرا، تخفيفا على الأمة ومعونة لهم عل جهاد الأعداء، وأداءً للصلاة في جماعة وفى وقتها المحدد.

٢- الإتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث، مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي، استزدتها من بعض طرق هذا الحديث.

٣- أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة، اً وللضرورة، لا تبطل الصلاة.

٤- الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك.

٥- أخذ الأهبة، وشدة الحذر من أعداء الدين، الذين يبغون الغوائل للمسلمين.

<<  <   >  >>