للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ تحْريم بَيْع الخبائث

من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليم الصلاة والسلام: أنه الذي يحل الطيبات، ويحرم الخبائث.

وهذا تشريع عام في المآكل والمشارب، والملابس، والعادات وغير ذلك.

وهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب، وتنفي كل خبيث، كما أنها معتمد لكل ما جدّ وطرأ، ليقاس بمقياسها الصحيح.

وهذا من كمال هذه الشريعة، ومن عناصر البقاء والخلود فيها.

وتأمل الحديث الآتي تجدْ أن المحرمات فيه عُددَتْ، إشارة إلى أنها نماذج لما يفسد الأديان، والأبدان، والعقول. فيراد بذكرها، التنبيه على أنواعها وأشباهها. والله حكيم عليم.

الحديث الأول

عَنْ جَابرِ رَضَ الله عَنْهُ: أنَهُ سَمِعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُول عَامَ الفَتْح: " إن الله وَرَسُولَهُ حَرمَ بيعَ الخَمر، وَالمَيتَةِ، وَالخِنزِير، والأصنام ".

فقيل: يَا رَسُول الله، أرَأيْتَ شحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإنَّهَا يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟.

فقال: " لَا. هُوَ حَرَام ".

ثمَّ قَالَ رَسُولُ الله على عنْدَ ذلِكَ: " قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوه فَأكلُوا ثَمَنَهُ ". جَمَلُوهُ: أذَابُوهُ.

الغريب:

عام الفتح: هو فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان.

حرَّم: بإعادة الضمير إلى الواحد، تأدباً مع الله تعالت عظمته، وتفرد بالإجلال.

الميتة: بفتح الميم، ما ماتت حتف أنفها، أو ذُكتْ ذكاة غير شرعية.

الأصنام: مفرده " صنم " وهو " الوثن " المتخذ من الأحجار وغيرها، على هيئة مخصوصة للعبادة.

أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة: فهل يحل مع وجود هذه المنافع فيها؟.

يستصبح بها الناس: أي يستضيئون به، حين يجعلونه في المصابيح وهي السرج. هو حرام: الضمير يعود على البيع.

<<  <   >  >>