للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المحرمات من النكاح]

المحرمات من النكاح قسمان:

١- قسم يحرم إلى الأبد ٢- وقسم يحرم إلى أمد.

فالأول: سبع من النسب هن:

١- الأمهات وإن علون.

٢- والبنات وإن نزلن.

٣- والأخوات من أبوين، أو أب، أو أم.

٤- وبناتهن.

٥- وبنات الإخوة.

٦- والعمات.

٧- والخالات.

ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم ... إلخ} .

ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

ويحرم أربع بالمصاهرة وهن:

١- أمهات الزوجات وإن علون.

٢- وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن.

٣- وزوجات الآباء والأجداد وإن عَلَوا.

٤- وزوجات الأبناء وإن نزلوا.

ويحرم ما يماثلهن من الرضاع، ودليل هذا قوله تعالى: {وَأمهَاتُ نِسَائِكُم....} الخ.

أما المحرمات إلى أمد، فهن أخت الزوجة، وعمتها وخالتها، والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجاً غيره، والمُحْرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره. حتى تنقضي عدتها.

وماعدا هؤلاء فهو حلال، كما قال تعالى- حين عدد المحرمات- {وأحِل لَكُم ما وراء ذلِكُم} .

وفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب، الإشارة إلى بعض ما تقدم

الحديث الأول

عَنْ أم حَبِيبَةَ بنْتِ أبي سُفْيَانَ رَضي الله عَنْهُمَا أنَهَا قَالَتْ: يا رسول الله، أنكح أختي ابنةَ أبي سُفيَانَ، فقال: " أوَ تُحِبينَ ذلِكَ "؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأحَبُ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْر، أختي.

فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلِكَ لاَ يَحِلُّ لي ".

قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: "بنت أم سلمة"؟ قلت:

<<  <   >  >>