للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.

والقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في "وأرجلكم" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.

ما يؤخذ من الحديث:

١- مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.

٢- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.

٣- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.

٤- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.

الحديث الثاني

عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ (١) (مختصر) .

المعنى الإجمالي:

ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.


(١) لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة (مزبلة) قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، فتوضأ، زاد مسلم " فمسح على خفيه ". قال عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته، هذه الزيادة. وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.

<<  <   >  >>