للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمو الموت: شبه (الحمو) بالموت، لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، من الهلاك الديني. قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.

المعنى الإجمالي:

يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، فإنه ماخلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قوية، فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه.

فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج، إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته، أما له من رخصة؟.

فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله، وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبه، فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم، إن كنتم غيورين.

ما يستفاد من الحديث:

١- النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، سدا لذريعة وقوع الفاحشة.

٢- أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه، الذين ليسوا محارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع.

٣- التحريم -هنا- من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.

٤- الابتعاد عن مواطن الزلل عامة، خشية الوقوع في الشر.

٥- قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>