للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف اهـ.

وممن صرح باشتراط اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاه شرطاً في أصل الصحة، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط، وكذا عزا اللقاء للمحققين النوويُّ بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قال الحافظ واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي أفاده السخاوي، ومقابل الأصح ما أشار إليه بقوله:

(وقيل) أن المعنعن والمؤنن (لا) يحكم باتصالهما بل منقطعان سواء وصف الراوي بالتدليس أم لا حتى يتبين اتصاله بمجيئه من طريق الراوي نفسه بالتحديث ونحوه.

وهذا القول عزاه الرامهرمزي في المحدث الفاصل إلى بعض المتأخرين من الفقهاء، ووجهه بعضهم بأن " عن " لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل ويصح وُقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن أنس، أو نحوه أفاده السخاوي.

قلت لا يخفى ضعف هذا التعليل إذ المسألة مفروضة في المتلاقين وغير المدلس.

وما أشار إليه بقوله (وقيل أن) مفعول مقدم، أو مبتدأ، لقصد لفظه، خبره جملة (اقطع) والجملة مقول القول أي احكم أيها المحدث بانقطاع ما روى بأنَّ حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى (وأما عن صلا) عطف على مقول القول فعن مبتدأ وجملة صلا خبره، وحذف الفاء بعد أما بدون القول قليل في النثر قال ابن مالك.

وحذف ذي الفاقَلَّ فِي نَثْرٍ إِذا ... لم يَكُ قول معها قد نُبِذَا

والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة.

والمعنى أنك تحكم باتصال ما روى بعن بالشرطين السابقين،

<<  <  ج: ص:  >  >>