للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: "هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف، وهي الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير" (١) انتهى.

قال الصنعاني: "كان أول وقف في الإسلام وقف عمر رضي الله عنه" (٢).

قال البسام في شرحه لهذا الحديث: أصاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرضا بخيبر، قدرها مائة سهم، هي أغلى أمواله عنده، لطيبها وجودتها كانوا- رضى الله عنهم- يتسابقون إلى الباقيات الصالحات، فجاء رضي الله عنه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- طمعاً في البر المذكور في قوله تعالى: {لَنْ تَنَالوا البِرً حَتًى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبونَ} يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى، لثقته بكمال نصحه، فأشار عليه بأحسن طرق


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٨٦).
(٢) سبل السلام للصنعاني (٢/ ١٢٧).

<<  <   >  >>