٢٧٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءُ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: فَقَالَ: تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَأَنَّهَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمَّا حَلَّتْ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَسَّكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، الْحَدِيثَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute