للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: قَبْلَ الْإِسْلَامِ قَالَ: «فَإِنَّ ذَاكَ لَا يَنْفَعُهُ» قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِهِ» قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ، وَلَكِنْ يَكُونُ فِي عَقِبِهِ، فَلَنْ يَذِلُّوا، وَلَنْ يُخْزَوْا، وَلَنْ يَفْتَقِرُوا أَبَدًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>