٣٤٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ، فَكَانَ يُؤَذِّنُ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ " رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أُوَيْسٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute