مملوك لامرأة يعود عليها بكسبه، وأكره أن أجلس معك فيبطل ويضر ذلك بها. فانصرف أبو صفوان، وقال لبكار: لا تطمع في أبي الحجاج، رجل تورع أن يجلس معي، كيف يجيئك.
١٦- وكان مجمع «١» يقول: إذا رخص الطعام كفاني رغيفان، وإذا غلا كفاني رغيف، فلولا المسلمون ما باليت بغلاء ولا رخص.
١٧- مجاهد «٢» في قوله تعالى: وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
«٣» ، الحواكون.
١٨- قال حائك للأعمش «٤» : ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟
قال: لا بأس بها على غير وضوء. قال: فما تقول في شهادته؟ قال: مقبولة مع شاهدين عدلين. فالتفت الحائك وقال: هذا ولا شيء واحد.
١٩- قال حائك لإبراهيم الحربي «٥» : ما تقول فيمن صلّى العيد ولم يشتر ناطفا «٦» ، ما الذي يجب عليه؟ فتبسم إبراهيم ثم قال: يتصدّق بدرهمين، فلما مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق!.