٢٤/ ٢: ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. ٢٤/ ٣: فإن أبغضها الرجل الآخر، وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. ٢٤/ ٤: لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست؛ لأن ذلك رجس لدى الرب. هذا ما عند اليهود. وذهب النصارى إلى منع الطلاق إلا لعلة الزنى: جاء في إنجيل متى ١٩/ ٣ - ٩: وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب: أما قرأتم: أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى، من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى، وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. وجاء في إنجيل مرقس ١٠/ ٢ - ١٢: فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجربوه. =