ثم في البيت سأله تلاميذه عن ذلك أيضا فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وجاء في إنجيل لوقا ١٦/ ١٨: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقه من رجل يزني. اهـ. والحق الواقع أن في الطلاق هدما للأسرة وتمزيقا لشمل أفرادها، كما أن ضرره يتعدى الزوجين إلى الأولاد والأقارب. لكن إن لم تجد وسائل الإصلاح جميعها للتوفيق بين الزوجين كان الطلاق ضرورة لا مندوحة عنه. وذلك لدفع ضرر أكبر وتحصيل مصلحة أعظم، ألا وهي التفريق بين متباغضين من الخير أن يفترقا. لأن الشقاق والنزاع استحكم بينهما. ولذلك أباح الله سبحانه في شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- الطلاق وجعله مكروها إلا لضرورات قاهرة وظروف استثنائية ملحة تجعله دواء وعلاجا للتخلص من شقاء يمتد إلى الأسرة كلها. وقد انفردت الشريعة الإسلامية بنظام المراجعة في الطلاق دون الشرائع الآخرى حرصا على إعادة الرباط بين الزوجين، وحفاظا على الذرية من الضياع والتشرد. قال سبحانه وتعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ =